للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: هذا لا يصح على أصل المخالف؛ لأنه يقول في المختلعة: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة، ويزعم أن عدتها من أحكام النكاح، وعلى أن الوطء من أحكام العقد، ولا فرق بين ما أوجبه العقد، وبين ما أوجبه حكم العقد، ألا ترى أنهم قالوا: إن سجود السهو يفعل قبل السلام، ويكون بمنزلة سجود الصلاة؛ لأنه لا فرق بين ما أوجبه تحريمة الصلاة وما أوجبه موجب التحريمة وهو قراءة القرآن.

ويبين صحة هذا: أن تحريم الربيبة، وتحريم أم الزوجة واحد، وإن كانت حرمة الربيبة بالوطء، وحرمة أم المرأة بالعقد فإنهما يحرمان على التأبيد ويصيران محرمين حتى يجوز له أن يخلو بهما ويسافر بهما؛ ولأن عدة الوفاة لو كانت مبيحة للغسل لوجب أن يكون عدة الطلاق أولى بذلك؛ لأن الطلاق يوجب لها فيها النفقة والسكنى.

وقياس آخر: وهو أن كل شخص حل له غسل شخص، حل لذلك الشخص غسله كالأخوين، والأختين، ولا يلزم على هذا أم الولد؛ لأن لها أن تغسل سيدها، وله أن يغسلها أيضًا، ولأن كل معنى لو حدث بالزوج لم يمنع الغسل، فإذا حدث بالمرأة لم يمنع الغسل كالجنون.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} وهذا عام.

والجواب: أن هذا أمر بالغض من بعض الأبصار؛ لأن (من) للتبعيض، وعلى أن هذا محمول على غض البصر عن الأجنبيات.

واحتج: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا ينظر الله إلى رجل ينظر

<<  <  ج: ص:  >  >>