للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليله: لو سبقه بركنين.

واحتج المخالف: بما رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بعُسْفان (١)، فصفهم صفين، فكبر بهم، وركع بهم وسجد بأحد الصفين، ووقف الصف الآخر حتى رفعوا، ثم سجد وقام فلحقهم (٢)، فقد سبق النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أهل (٣) الصف الآخر بالسجود، والسجدتان ركن واحد؛ لأن فعلهما متقارب، ولا فرق بين سبق الإمام للمأموم، وبين سبق المأموم للإمام؛ لأن فيه ترك المتابعة في الحالين.

والجواب: أن ذلك السبق كان لعذر، وضرورة، وبهذا لما صلى بهم بذات الرقاع، فارقوه بركعة، وسلَّموا قبله؛ لأنها حال ضرورة، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

* * *

١١٢ - مَسْألَة

إذا كان الأمام في المسجد، والمأموم خارج المسجد، وبينه


(١) عسفان: من عسفت المفازة يعسفها، وهو قطعها بلا هداية ولا قصد، وهو موضع بين مكة والمدينة، على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. ينظر: معجم البلدان (٤/ ١٢١ و ١٢٢).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف، رقم (٨٤٠) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٣) في الأصل: لأهل الصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>