للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبين الإمام طريق أو نهر، لم تجزئه صلاته، وإن كانت الصفوف متصلة، فصلاته جائزة (١):

نص عليه في رواية أبي الحارث (٢): في قوم يصلون، وبينهم وبين الإمام نهر يجري؟ فقال: إن كان تجري فيه السفن، فهو طريق، وإن كان صغيرًا، فلا بأس.

وقال أيضًا - في رواية أبي طالب - (٣): في رجل يصلي فوق السطح بصلاة الإمام: فإن كان بينهما طريق أو نهر، فلا. قيل له: فأنس صلى يوم الجمعة في غرفة بعد ما كبر (٤)؟ فقال: يوم الجمعة لا يكون طريقًا للناس، فقال له أبو طالب: فإن الناس يصلون خلفي في رمضان فوق سطح بيتهم؟ قال: ذلك تطوع. فقد نص على ما ذكرنا.


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٧)، التمام (١/ ٢١٩)، والمغني (٣/ ٤٦)، والنكت على المحرر (١/ ٢٠٢)، والفروع (٢/ ١٠٨)، والإنصاف (٤/ ٤٤٨).
(٢) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٦٨).
(٣) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٦٩)، وشرح الزركشي (٢/ ١٠٣)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٢٧).
(٤) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف رقم (٤٨٨٧)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٦٢١٤)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٢٠)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة الإمام، رقم (٥٢٤٧)، وقد احتج به الإمام أحمد كما في رواية حرب الآتية، وينظر: الحاشية رقم (٣)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>