للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول أبي حنيفة (١).

وقال مالك (٢): إذا كان بينهم نهر، أو طريق قريب لا يمنعهم الصفوف، وسماع التكبير، جاز، ولم يمنع ذلك الائتمام.

وقد رُوي (٣) عن أحمد - رحمه الله - نحوُ هذا، فنقل حرب (٤) عنه: في امرأة تصلي فوق بيت بصلاة الإمام، وبينها وبين الإمام طريق: أرجو أن لا يكون به بأس (٥)، وذكر حديث أنس - رضي الله عنه -.

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا كان بينه وبين الإمام ثلاث مئة ذراع أو دونها، فصلاته جائزة في الحالين جميعًا، سواء اتصلت الصفوف، أو لم تتصل (٦).

دليلنا: ما روى أبو بكر في كتابه بإسناده عن نعيم بن أبي هند (٧) قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: من صلى وبينه وبين الإمام نهر، أو جدار، أو طريق، .......................................


(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣٧)، وبدائع الصنائع (١/ ٦٢٨).
(٢) ينظر: المدونة (١/ ٨٢)، والإشراف (١/ ٣٠١).
(٣) في الأصل: أحمد عن أحمد.
(٤) في الأصل: حرث.
(٥) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٦٨)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٢٧).
(٦) ينظر: مختصر المزني ص ٣٨، والبيان (٢/ ٤٣٥).
(٧) هو: نعيم بن النعمان بن أشيم الأشجعي، المعروف بـ (نعيم بن أبي هند)، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١١٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>