للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، وأنه قبل وبعد سواء في الاستحباب والجواز.

ولأن المقصود الدعاء، وسؤال المطر، فكان تقديم المقصود وتأخير غيره أولى، فلما لم يجز تقديمه، فلا أقل من أن يكون ذلك سواء.

وذهب المخالف: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر الخطبة بعد الصلاة.

والجواب: أنا قد روينا أنه قدم فتعارضا.

واحتج: بأنه يشرع لها الصحراء فكانت الخطبة بعدها كالعيد.

والجواب: أنا قد بينا أنه لا خطبة فيها وإنما فيها دعاء، وعلى أنه إنما أخرت الخطبة في العيد؛ لأن بيان المقصود يوجد بعد الصلاة، وهو عند انصرافهم إلى بيوتهم، فنبين لهم قدر ما يخرجون في الفطر والأضحى، وها هنا المقصود الدعاء، وهذا المعنى يحصل قبل الصلاة كما يحصل بعدها، فهما سواء، والله أعلم.

* * *

٣٥ - مَسْألَة: إذا مضى صدر من الدعاء، واستقبل القبلة بذلك، استحب للإمام أن يحول رداءه، واستحب للناس أيضًا أن يحولوا أرديتهم كالإمام:

نص عليه في رواية صالح، وبكر بن محمد عن أبيه، والميموني، وابن القاسم، وغير ذلك، وأنه مستحب في حق الإمام، وجماعة من الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>