١٠ - مَسْألَة: يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا في أصح الروايتين:
رواها صالح، وأبو طالب، وهو قول مالك والشافعي - رضي الله عنهما -.
وروى الميموني: أنه يوالي بين القراءتين فيكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعد القراءة، وهو اختيار أبي بكر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
وجه الرواية الأولى: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده رحمه الله عن القاسم أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن تكبير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان يكبر سبعًا ثم يقرأ، ثم يكبر خمسًا ثم يقرأ، فقال: هل سألت أمك عائشة رضي الله عنها؟ فقال: قد فعلت فكأنه وجد في نفسه إذ لم يكتف بقولها.
وروى أبو عبد الله بن بطة في سننه بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تكبير الفطر سبع في الأولى وسبع في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما".
وروى أيضًا بإسناده عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال](١): "التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما".
وروى الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي - رضي الله عنه -