عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما".
وروى أيضًا بإسناده عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيدين سبع تكبيرات في الأولى، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة. ذكره البخاري.
والقياس: أنها تكبيرات زائدة في صلاة العيد، فوجب أن تكون قبل القراءة، أصله: الركعة الأولى، ولأنه ذكر مقدم على الركوع، فوجب أن يكون قبل القراءة كذكر الاستفتاح، ولأنه ذكر شرع في الركعتين جميعًا، فوجب أن يكون محلهما واحدًا قياسًا على تكبيرات الركوع والسجود.
واحتج المخالف: بما روى أبو موسى وحذيفة - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة العيد فكبر أربعًا ووالى بين القراءة.
والجواب: أن قوله: ووالى بين القراءة، غير محفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى أن الخبر يقتضي المتابعة في القراءة، وهم لا يقولون بذلك، بل يقولون: إنه يتخلله تكبير، وعلى أنا نحمل الخبر على أنه والى بين قراءة الفاتحة والسورة.
واحتج: بما روي عن علي، وابن مسعود، وأبي موسى، وحذيفة - رضي الله عنهم -، فروي أن سعيد بن العاص دعا عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنهم - فسألهم عن التكبير في العيدين؟ فأسندوا أمرهم إلى ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: يقوم فيكبر تكبيرة