للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الافتتاح، ثم يكبر ثلاثًا (١)، ثم يقرأ سورة، ثم يكبر تكبيرًا ثم يركع بها، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ سورة، ثم يكبر أربعًا يركع بإحداهن (٢).

والجواب: أن المسألة خلافٌ في الصحابة - رضي الله عنهم -، فروى النجاد بإسناده عن نافع قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة - رضي الله عنه - فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة، وإذا كان خلافًا بينهم لم يكن قول بعضهم بأولى من قول الآخر، وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني: اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التكبير، وكل جائز.

واحتج: بأنه ذكر مسنون في حال القيام، فيجب أن يؤخر عن القراءة في الركعة الثانية قياسًا على القنوت في الوتر.

والجواب: أن القنوت يختص بالركعة الآخرة، فكان بعد القراءة كالتشهد في صلاة الفجر، وليس كذلك التكبيرات، فإنه يشترك فيها الركعتان، فاستوى محلهما في الركعتين كالتسبيحات وسائر التكبيرات في الصلاة، والله أعلم.

* * *


(١) في الأصل: ثلثا.
(٢) في الأصل: أحدهم، والتصويب من "مصنف" ابن أبي شيبة.
وكأن في الأثر نقصًا، وقد رواه ابن أبي شيبة بلفظ: فأسندوا أمرهم إلى عبد الله فقال: يكبر تسعًا تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثًا ثم يقرأ سورة ثم يكبر ثم يركع ثم يقوم فيقرأ سورة ثم يكبر أربعًا يركع بإحداهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>