للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن كان الوصف موجودًا في ذلك، وعلى أن الترتيب غير معتبر في تلك العبادات ألا تراه غير معتبر في حال أدائها، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه معتبر في الصلوات ألا تراه معتبرًا في حال الأداء فكان معتبرًا في حال القضاء كترتيب الركوع والسجود.

واحتج: بأن ترتيب الصلوات غير مقصود، وإنما ترتيب لترتيب أوقاتها، فإذا فاتت أوقاتها سقط الترتيب في قضائها كما يسقط التفريق بينهما، وكما أن صوم رمضان يجب متتابعًا لتتابع وقته فإذا فات الوقت سقط التتابع في القضاء. والجواب: أنه لو كان الترتيب لأجل الوقت لسقط في الجمع لعدم الوقت في حق الثانية، ولأن الوقت لم يوضع في الأصل للترتيب، وإنما هو شرط في جواز الصلاة وإنه متى لم يدخل الوقت لا يجوز فعلها فأما أن يقال: أنه وضع للترتيب فلا.

* فصل:

والدلالة على وجود الترتيب وإن كثرت وزادت على خمس صلوات أنها صلوات واجبات تفعل في وقت يتسع لها، فوجب فيها الترتيب، دليله: الخمس صلوات، ولا ترتيب في الصلاة فوجب أن يستوي حكمه في ست صلوات وما دون، دليله: ترتيب الأركان من الركوع والسجود وغير ذلك.

فإن قيل: الست قد حصلت في حد التكرار، فلهذا سقط الترتيب فيها كصوم أيام رمضان إذا فاته يسقط الترتيب فيه لهذه العلة، وكذلك ركعات الصلاة وسجداتها لا يجب الترتيب فيها لهذه العلة، وليس كذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>