للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنه لا تأثير لقوله: صلاتان؛ لأن الصلوات، وقضاء رمضان، واجتماع الزكوات من سنين لا يجب الترتيب فيها، فتخصيص الصلوات بالترتيب لا تأثير له، وعلى أن المعنى في الأصل إنما سقط الترتيب في هذه الحال؛ لأنه لو قدم الفائتة لفائتة صلاة الوقت فيصليهما جميعًا في غير وقتهما، ولأن يصلي واحدة في وقتها أولى من أن يصليهما في غير وقتهما، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا، وعلى أنه ينتقض به إذا تضايق وقت الحاضرة، فإنه يجب ترتيب الحاضرة.

واحتج: بأنهما عبادتان إذا ضاق وقت أداء الفائتة سقط الترتيب فيهما، فوجب إذا ثبتا في الذمة سقط الترتيب فيهما كصوم يومين من رمضان فإنه لو ترك اليوم الأول من رمضان فإن صوم اليوم الثاني يضيق فيه إذ لا وقت له غيره ثم يصوم اليوم الثاني وعليه صوم اليوم الأول، وكذلك إذا فاتا جميعًا كذلك ها هنا، وربما قالوا: عبادة واجبة لا تمتنع نفلًا من جنسها فمنعت فرضًا من جنسه.

والجواب: أن الصيام والزكاة لا يعتبر الترتيب من جنسه، وليس كذلك الصلوات فإن ذلك يعتبر في جنسها بدليل المجموعتين.

واحتج: بأنها عبادات اتفقت في الوجوب فلم تترتب في الصحة، دليله: الصلاة مع الصيام، والصيام مع الحج، والحج مع الزكاة.

والجواب: أنه يبطل بالطهارة مع الصلاة، والحجة المفروضة مع المنذورة، والفائتة مع الحاضرة إذا تضايق وقت الحاضرة، وصوم القضاء مع صوم رمضان في شهر رمضان فإن الترتيب مستحق في جميع ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>