للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن هذا يبطل به إذا فاتته ركعتا الفجر مع صلاة الفجر، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

* * *

٨٠ - مَسْألَة: إذا أدركَ الناسَ في صلاة الصبح، ولم يصلِّ ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بها:

نص عليه في رواية أبي طالب (١): إذا سمع الإقامة وهو في بيته، فلا يصلي ركعتي الفجر، بيته والمسجدُ سواء، وقال أيضًا في رواية الأثرم (٢): إذا دخل المسجد، والإمامُ في صلاة الصبح، ولم يركع الركعتين، يدخل معهم في الصلاة؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أُقيمت الصلاة، فلا صلاةَ إلا المكتوبة" (٣)، ويقضيها من الضحى.

وبهذا قال الشافعي (٤) - رحمه الله -.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن رجا أن يدرك مع الإمام ركعة،


(١) ينظر: الفروع (٢/ ٢٤)، والإنصاف (٤/ ٢٩٠).
(٢) لم أقف عليها، ونقل نحوها الكوسجُ في مسائله رقم (٢٧٥ و ٤٣٩ و ٤٧٠)، وعبد الله في مسائله رقم (٤٩٢)، وابن هانئ في مسائله رقم (٥١٧).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم (٧١٠).
(٤) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٨٨)، ونهاية المطلب (٢/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>