للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز أن يؤمر بالصلاة، وهي باطلة، وأيضًا: فإنا قد روينا للمخالف حديث عمرو بن سلمة، وحديث عائشة - رضي الله عنها -، ولا وجه له إلا النفل، ولأنه تصح طهارته، فصحت صلاته كالبالغ، ولأنه لو وقف بالغٌ إلى (١) جنب صبية في الصلاة، بطلت صلاته، وبنى المخالف هذا على أنه ليست له صلاة صحيحة، ودل عليه بأنه غير مكلف، فأشبه المجنون.

والجواب: أن المجنون لا تصح طهارته، ولأن المجنونة إذا كانت صبية، فوقفت إلى جنب رجل في الصلاة، لم تبطل صلاة الرجل، والصغيرة إذا وقفت، بطلت صلاته. والله أعلم.

* * *

١٠٣ - مَسْألَة: إذا صلى أميّ بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي:

ذكر الخرقي هذا في مختصره (٢)، فقال: وإن أمّ أميٌّ أميًّا وقارئًا، أعاد القارئ وحدَه، وقد أومأ إليه أحمد في رواية المروذي، ويوسف بن موسى: إذا كان يصلي بقوم، ويلحن لحنًا فاحشًا، لا يُصلى خلفه (٣)،


(١) في الأصل: على.
(٢) في ص ٥٦، وينظر للفائدة: تهذيب الأجوبة (٢/ ٩٠٣).
(٣) لم أقف على روايتهما، وينظر: الإرشاد ص ٧١، والجامع الصغير ص ٥٢، =

<<  <  ج: ص:  >  >>