(٢) كابنه عبد الله في مسائله رقم (٤١٧ و ٤٢٧)، والكوسج في مسائله رقم (٢٩٦)، وأبو داود في مسائله رقم (٤٧٢)، والفضل بن زياد، ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٩٢)، والمغني (٢/ ٦٠٨)، وخطاب بن بشر، ينظر: الروايتين (١/ ١٦٣). (٣) ينظر: مسائل عبد الله رقم (٤٤٦)، وأبو داود في مسائله رقم (٤٨٦)، والمروذي، ينظر: الروايتين (١/ ١٦٤)، وابن هانئ كما في الإنصاف (٤/ ١٣٢)، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، ونقل أنها رواية الجماعة صاحبُ الفروع (٢/ ٣٦٤)، وصاحب المبدع (٢/ ١٢)، والمرداوي في الإنصاف (٤/ ١٣٢)، وينظر: بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٤). (٤) في الأصل: عنه في كتاب الأدب (عنه)، فحذفت ما بين القوسين ليستقيم الكلام. (٥) لم أقف عليها، وذكر القاضي في كتابه الروايتين (١/ ١٦٤): أن المروذي روى عن الإمام أحمد - رحمه الله - منع المسح؛ لأنه عبث، وقد نهى عن ذلك في الصلاة، وينظر: المغني (٢/ ٥٨٥)، والفروع =