للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يرفعها، بل يرسلها (١).

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعوتَ، فادعُ ببطن كفيك، ولا تدعُ بظهورها، فإذا فرغت، فامسح بها وجهك" (٢)، وهذا عام في الوتر، وغيره.

وروى بعضهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُرفع الأيدي إلا في سبع مواطن" (٣). وذكر فيها: القنوت في الوتر.


= (٢/ ٣٦٤)، والإنصاف (٤/ ١٣٢).
(١) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٢٥).
وذهبت المالكية: إلى عدم الرفع لليدين. ينظر: المدونة (١/ ٦٨)، وكفاية الطالب (١/ ٣٤٣)، وهو الذي نسبه ابن قدامة للإمام مالك - رحمه الله -. ينظر: المغني (٢/ ٥٨٤).
وأما الشافعية فالأكثر على عدم رفع اليدين. ينظر: نهاية المطلب (٢/ ١٨٨)، والبيان (٢/ ٢٧٠)، والمجموع (٣/ ٣٣٢).
(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه، رقم (١١٨١)، وهو حديث لا يصح. ينظر: العلل المتناهية (٢/ ٤٨٠)، وأخرج أبو داود نحوه في كتاب: الصلاة، باب: الدعاء، رقم (١٤٨٥)، وقال: (رُوي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية).
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٨٥) رقم (١٢٠٧٢)، وذكر ابن الجوزي أنه حديث لا يعرف، وأقره ابن عبد الهادي. ينظر: التحقيق (٣/ ٢٤)، والتنقيح (٢/ ١٣٤)، وفيه انقطاع؛ فإن الحكم لم يسمع من مقسم، ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ١٤٨)، وفيه علل أخرى، ولذا قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>