للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن بطة بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سألتم الله، فاسألوه ببطون (١) أَكُفِّكُم، ولا تسألوه بظُهورها، وامسحوا بها وجوهَكُم" (٢).

فإن قيل: ففي الخبر ما لا تقولون به، وهو أن يمسح يده على وجهه.

قيل في ذلك: روايتان، نقل عبد الله عنه: أنه لا بأس بذلك (٣)، فعلى هذا قد قلنا به، ونقل الجماعة (٤): لا يفعله؛ لقيام الدليل على ذلك.

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عبد الرحمن بن الأسود (٥) عن أبيه قال: كان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يرفع يديه في قنوت الوتر (٦).


= الألباني - رحمه الله -: (باطل بهذا اللفظ)، ينظر: الضعيفة (٣/ ١٦٦)، علمًا أني لم أجد في لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف أن رفع اليدين في الوتر من المواطن السبعة.
(١) في الأصل: ببطن، والتصويب من سنن أبي داود، والمعجم الكبير.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الدعاء، رقم (١٤٨٥)، وضعّفه، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣١٩)، واللفظ له، رقم (١٠٧٧٩)، قال أبو حاتم: (منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (٤/ ١٢) رقم (٢٥٧١).
(٣) في مسائله رقم (٤٤٦)، وينظر: الروايتين (١/ ١٦٤).
(٤) ينظر: الفروع (٢/ ٣٦٤)، والمبدع (٢/ ١٢)، والإنصاف (٤/ ١٣٢).
(٥) ابن يزيد النخعي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ٩٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٥٧.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٧٠٢٧)، وبنحوه أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين في القنوت، رقم (٤٨٦٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>