للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى إسقاط حكمه، على أنهم قالوا في لبن الميتة: هو طاهر، فلم يجعلوا للنجاسة الباطنة حكمًا، وقالوا في المني: إنه نجس، فجعلوا للنجاسة الباطنة حكمًا (١)، وهذا تناقض منهم، وعلى أن النجاسة الباطنة تؤثر؛ بدليل: أن من أكل طعامًا، ثم تقيأه في الحال، نجس؛ لأجل حصوله في الباطن.

* * *

٦٨ - مَسْألَة: يجوز للجُنُب أن يمرَّ في المسجد، ولا يقعد فيه:

نص على هذا في رواية صالح (٢)، وهو قول الشافعي - رحمه الله - (٣).

وقال أبو حنيفة (٤)، ومالك (٥) - رحمهما الله -: لا يجوز للجنب أن يمر فيه.

وقال داود (٦): يجوز للجنب والحائض المكثُ في المسجد.


(١) في الأصل: حكم.
(٢) لم أجدها في مسائله، ونقل نحوها ابنُ هانئ في مسائله رقم (٣٣٩)، وينظر: المغني (١/ ٢٠٠)، والإنصاف (٢/ ١١٢)، وفتح الباري (١/ ٣٢٢).
(٣) ينظر: الأم (٢/ ١١٤)، والحاوي (٢/ ٢٦٥).
(٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٤٩)، والتجريد (٢/ ٧٦٥).
(٥) ينظر: المدونة (١/ ٣٢)، والمعونة (١/ ١١٥).
(٦) ينظر: المحلى (٢/ ١١٦ و ٥/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>