قيل له: عندك: أنه لا يستقبل الصلاة إذا عقدها بسجدة، وفي الوقت يستقبل الصلاة في كل حال، فهما مختلفان في الاعتبار، وأما على أصلنا هو: أن الوقت إنما سقط اعتباره في حال الاستدامة لأجل العذر؛ لأن الوقت إذا فات، لم يمكن استدراكه، فهذا عذر، ومثله نقول في العدد: يسقط اعتباره في حال العذر، وهو المسبوق، وإذا قام يقضي منفردًا، فإن جمعته صحيحة؛ لأن هناك عذر [اً]، وهو أنه لا طريق إلى استدراك العدد، فأما مع بقاء الوقت، فلا عذر؛ لأنه يمكن عقد الجمعة، وكذلك بقية الشرائط تسقط بالعذر.
وجواب آخر: وهو أن العدد لم يحصل عنه بدل، وليس كذلك الوقت؛ لأنه قد حصّل عنه بدل، وهو وقت الثانية.
وجواب ثالث: وهو أن بعض الوقت قد أقيم مقام جميعه؛ بدليل: أن الحائض إذا طهرت، وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، لزمها فرض الصلاة؛ كما لو أدركت جميعه؛ فجعل إدراك بعضه يجري مجرى إدراك جميعه، ولم نجد بعض العدد يقوم مقام جميعه بحال، وهو أنه لو صلى ببعض الأربعين، لم يقم مقام الأربعين في الإجزاء بحال من الأحوال، فأما إذا خرج وقت العصر، ودخل وقت المغرب، فيحتمل أن نقول: يبني، ويحتمل أن نقول: يبطل؛ لأن وقت المغرب لم يجعل وقتًا للجمعة، ووقت العصر قد جعل وقتًا للظهر التي الجمعة بدل عنها.
* فصل:
والدلالة على أنه يبني عليها جمعة؛ خلافًا للشافعي - رحمه الله -