للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٧ - مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن (١) شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:

نص عليه في رواية صالح (٢)، وابن منصور (٣): في رجل ائتم برجل، ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامَه، تجزئ الإمامَ صلاتُه، ويعيد هو.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - (٤): إن كان المأموم رجلًا، فلا حاجة به إلى النية، وإن كانت امرأة، فعليه أن ينوي ذلك.

وقال الشافعي - رضي الله عنه - (٥): ليس عليه ذلك، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة.

دليلنا: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما


(١) في الأصل: فيمن، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى - رحمه الله - لوح رقم ١٩.
(٢) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة. وينظر: الهداية ص ٩٤ المغني (٣/ ٧٣)، والفروع (٢/ ١٤٧)، والإنصاف (٣/ ٣٧٤)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٤٦٤)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٩٨).
(٣) في مسائله رقم (٣٣٨).
(٤) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٨٨)، والهداية (١/ ٥٨).
(٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٤٩)، وروضة الطالبين (١/ ٣٦٧).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ٨٦)، والإشراف (١/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>