واحتج المخالف: بأنه ذكر (١) قبل الركوع، فأشبه إذا ذكر قبل أن يشرع في القراءة.
والجواب: أنه لا يجوز اعتبار الشروع في القراءة بما قبله، كما لم يجز في ذلك الاستفتاح، وكما لو ذكر في الركوع، والله تعالى أعلم.
* * *
١٦ - مَسْألَة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد:
نص على هذا في رواية الجماعة منهم: أبو داود، وابن القاسم، والأثرم، وعبد الله.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يصلي قبلها، ويصلي بعدها إن شاء.
وقال مالك رحمه الله: إن كانت الصلاة في المصلى فالحكم فيه كما ذكرنا، وإن كانت في المسجد ففيه روايتان: روي عن نافع عنه أن حكمه حكم المصلى أيضًا، ونقل ابن القاسم، وابن الحكم: أنه يتنفل فيه قبل الجلوس بخلاف المصلى.
(١) في الأصل مكتوب (ذكر بعد القراءة فلم يكبر، دليله: لو ذكر وهو راكع) ومشطوب عليها.