وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجوز أن يصلي قبلها وبعدها.
دليلنا: ما روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيدين سبعًا وخمسًا وكان يقول:"لا صلاة قبلها ولا بعدها".
وروى النجاد بإسناده في كتابه عن جرير بن عبد الله بن جرير البجلي - رضي الله عنهم - عن أبيه عن جده جرير قال: كنت آخر الناس إسلامًا، فحفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة في العيدين قبل الإمام".
وهذا نهي، وأقل أحوال النهي الكراهة.
وأيضًا ما روى النجاد بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها.
وروى أيضًا عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: لم يصل النبي - صلى الله عليه وسلم - قبلها ولا بعدها.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه خرج يوم عيدٍ فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها ولا بعدها.
وهذا إخبار عن دوام فعله عليه السلام، فلو كان جائزًا لم يداوم على تركه مع ترغيبه في فعل الطاعات.