للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة كبر معه وتابعه في الرابعة وقضى ما سبقه بعد فراغ الإمام؟! كما لو أدرك الإمام في الركعة الثالثة من الظهر أنه يتابعه في بقية صلاته، ويقضي ما سبقه به.

والجواب: أنا لا نسلم أن التكبيرات بمنزلة الركعات، وإنما هو قيام مشروع فيه تكبيرات كتكبيرات صلاة العيد، ويأتي الكلام على هذا الفصل إن شاء الله تعالى.

وعلى أن القراءة متكررة في سائر الصلوات؛ لأن محلها تكرر وهو القيام، وليس كذلك ها هنا؛ لأن محل القراءة لا يتكرر، فلم تتكرر القراءة، ولهذا المعنى سقط التشهد فيها؛ لأن محله غير موجود، وهو الجلوس.

واحتج: بأن صلاة الجنازة ركن من أركان الصلاة، وهو القيام ينفرد بنفسه، فلم يتضمن قرآنًا كسجود التلاوة والشكر.

والجواب: أن الوصف غير موجود في الأصل والفرع؛ لأن سجود القراءة هو تكبير، وسلام، وسجود، وكل واحد ركن، وصلاة الجنازة: تكبير، وقراءة، وقيام، وكل واحد ركن، وعلى أن سجود التلاوة المعنى الذي فيه ما ذكر، والله تعالى أعلم.

* * *

٨٦ - مَسْألَة: القيام شرط في صلاة الجنازة:

نص عليه في رواية ابن القاسم وقد سئل يصلي على الجنازة راكبًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>