للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج المخالف: بأن هذا من الأمور التي يحتاج إلى بطش وقوة، فكانت الرجال أولى.

والجواب: أن الغسل بهذه المثابة ومع هذا للنساء فيه مدخل.

واحتج: بأن المرأة عورة كلها إلا الوجه … (١) أن ما يكشفه منها ما هو عورة.

والجواب: أن الثوب الذي عليها يسترها (٢)، والله أعلم.

* * *

١٠٤ - مَسْألَة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصر:

قال في رواية ابن منصور: وقد سئل كم يدخل القبر؟ قال: ما شاؤوا.

وقال في رواية أبي داود: إن شاء شفعًا، وإن شاء وترًا خلافًا لأصحاب الشافعي رحمهم الله في قولهم: المستحب أن يكون العدد وترًا.

دليلنا: أنه لما لم يستحب أن يكون الحامل والمصلي ثلاثة كذلك الدفن.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله وتر يحب الوتر".


(١) كلمة لم أهتد لقراءتها.
(٢) كلمة لم أهتد لقراءتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>