المضي؛ فإنه مأمور بالمضي فيها، كذلك ها هنا يجب أن يكونا سواء، وإذا وجب قطع الأول والرجوع إلى ترتيب تحريمة صلاته، كذلك الأكثر.
وعلى أن المسبوق يعتد له بفعل الإمام، ويحتسب له به؛ لأن أكثر أفعال الركعة تقوم مقام جميعها، ألا ترى أنه لو كان منفردًا، فأتى بذلك، لم يثبت حكم؛ لأنه لا إمام له.
ولأن المسبوق بأكثر أفعال الركعة مع العلم، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه أتى به مع السهو، والنسيان، فلم يعتد به، فلزمه قطعه.
ولأن المسبوق يثبت له حكم الركعة على ما أمر به، وقصد فعله، وليس كذلك من صلى خمسًا؛ فإنه صلى الخامسة على أنها فريضة، وأنها واجبة، فلم يثبت لها حكم. والله أعلم.
* * *
٣٧ - مَسْألَة: إذا نسي سجدة من ركعة، أو سجدتين، ثم ذكر في الركعة الثانية، فإن ذكر قبل أن يأخذ في القراءة، عاد وسجد، وإن ذكر بعد ما قد أبطل حكم الأولة، واعتد بالثانية:
نص عليه في رواية الميموني (١).
(١) لم أقف عليها، وينظر: مسائل صالح رقم (٩٢٧)، ومسائل عبد الله رقم (٣٩٩)، ومسائل الكوسج رقم (٢٣٧)، ومسائل ابن هانئ رقم (٣٧٨)، =