للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - (١).

وقال الشافعي - رحمه الله -: يعود إلى الأولى ويسجد، سواء ذكر قبل القراءة، أو بعدها (٢).

وقال مالك - رحمه الله -: إن ذكر قبل أن يشرع في الركوع، عاد، وإن شرع فيه، لم يعد، وكانت أولية (٣).

دليلنا: أن القيام غير مقصود في نفسه، وإنما القصدُ القراءةُ؛ بدليل: أنه يلزمه من القيام قدرُ الواجب من القراءة، فهو مقدر بالقراءة الواجبة، وإذا لم يكن مقصودًا في نفسه، جاز الرجوع إلى ما تركه؛ كما لو ذكر قبل أن يعتدل (٤) قائمًا، فإنه يعود، وأما القراءة، فهي مقصودة في نفسها، فإذا ذكر فيها، لم يجز الرجوع، كما لو ترك الاستفتاح والاستعاذة، ثم ذكر بعد أن شرع في القراءة، فإنه لا يعود، وكذلك لو ترك التشهد الأول حتى اعتدل قائمًا، لم يعد؛ لأنه شرع في مقصود، كذلك ها هنا.

فإن قيل: لو لم يكن القيام في نفسه، لم يلزم الأخرس القيام؛ لأنه لا قراءة عليه.


= والإرشاد ص ٧٨، والمغني (٢/ ٤٢٤)، وشرح الزركشي (٢/ ٢٢)، والإنصاف (٤/ ٥٠).
(١) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣٣٨)، وفتح القدير (١/ ٣٧٢).
(٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٢١٩)، والبيان (٢/ ٣٢٤).
(٣) ينظر: المدونة (١/ ١٣٦ و ١٣٧)، والكافي ص ٦٠.
(٤) في الأصل: اعتدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>