جيء بجنازة خامسة لم ينوها بالتكبير لأنه يؤدي إلى هذا.
وقولهم: يفضي إلى النقصان في حق الثانية، فغير ممتنع كما قلنا في القارن: يسقط أفعال العمرة، وإذا أدركه راكعًا.
وأما قولهم: يؤدي إلى مخالفة الترتيب، فغير ممتنع؛ لأنه لو أدرك الإمام راكعًا تبعه في الركوع، وإن كان فيه مخالفة ترتيب صلاته؛ لأنه ابتداء صلاته التكبير والقراءة، وهو يسقط بمتابعة الإمام، كذلك ها هنا، والله أعلم.
* * *
٨٠ - مَسْألَة: يقوم الإمام في الصلاة على الميت إذا كان رجلًا حذاء صدره، ومن المرأة بحذاء وسطها:
نص على هذا في رواية أبي الحارث، وبكر بن محمد، والأثرم، وقال حرب أيضًا عنه: والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة، قال: ورأيت أحمد رحمه الله صلى على الجنازة فقام عند صدر المرأة.
قال أبو بكر الخلال: قد سها فيما حكي عنه، والعمل على ما رواه الجماعة.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقوم بحذاء صدره رجلًا كان أو امرأة.
وقال مالك رحمه الله: يقف من الرجل عند وسطه، ومن المرأة عند منكبها.