للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن أهيل عليه التراب لم ينبش، ولم يغسل، وإن لم يهل عليه التراب نبش، وهكذا قالوا إذا دفن ووضع إلى غير القبلة فإن لم يهل عليه التراب وجه به إلى القبلة وإن أهيل عليه ترك.

دليلنا: أنه فرض مقدور عليه، فوجب فعله كما لم يهل عليه التراب.

واحتج المخالف: بأن النبش محرم لحق الله تعالى؛ لأنه مثلة، فيجب أن يمنع منه.

والجواب: أن المثلة إنما تحصل إذا تطاول الزمان، وخيف عليه الحدثان، وقد سئل أحمد رحمه الله في رواية جعفر بن محمد في الرجل يدفن فيسقط في القبر الشيء مثل الفأس والدراهم هل ينبش؟ فقال: إن كان له قيمة، قيل له: فإن كان أعطاه أولياء الميت؟ فقال: إذا أعطوه حقه إيش يريد.

فقد أجاز نبشه لحق الغير.

* * *

٩٩ - مَسْألَة: يكره المشي في المقبرة بنعلين:

نص عليه في رواية حنبل، فقال: هذا أمر من النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا صاحب السبتيتين ألقهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>