وكذلك نقل الأثرم فقال: أما أنا أخلع نعلي على حديث بشير.
وقال أكثرهم: لا يكره ذلك.
دليلنا: ما روى أبو [بكر](١) النجاد بإسناده عن بشير بن الخصاصية - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يمشي بين القبور في نعلين، فقال:"يا صاحب السبتيتين ألقهما".
وروى أبو بكر بن جعفر عن بشير بن الخصاصية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يمشي بين القبور بنعلين، فقال:"يا صاحب النعلين ألقهما".
ولا يصح حمله على أنه كان فيهما نجاسة؛ لأنه روى حكمًا وهو: المنع، وسببًا وهو: المقبرة، فدل على تعلقه به.
ولأن حمله على ذلك يسقط فائدة الخبر؛ لأن ذلك منهي عنه بغير هذا الخبر.
ولأنه لباس نهى الشرع عنه مطلقًا، فمنع منه كالخفين في حق المحرم، والمخيط.
ولأنه منتعل دخل المقابر، فكان منتهيًا عنه، دليله: الذي نهاه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا"، هذا يدل على جواز الدخول بالنعل.
والجواب: أن أحمد رحمه الله أجاب عن هذا في رواية أبي النصر