للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسماعيل بن عبد الله العجلي: أن هذا على طريق المثل، قال أبو بكر: يعني بذلك أنه على المثل من شرعه ما ترجع إليه الروح، ومعناه أن القصد به أنه يسمع ويحس بهم في الحال انصرافهم، ولم يقصد به نفس النعل.

واحتج: بأنه لما جاز دخولهما بالخف والشمشك، جاز بالنعلين، ولا فرق بينهما.

وقد روى الفضل بن زياد قال: رأيت أحمد يمشي بين القبور في خفيه في يوم طين.

وكذلك نقل يعقوب بن بختان قال: رأيت أبا عبد الله يدخل بالمقابر في خفيه.

وكذلك نقل عبد الله عن أبيه أنه إذا أراد أن يخرج بجنازة لبس خفيه، وكان يأمر بخلع النعال.

والجواب: أن في خلع الخف مشقة؛ لأنه قد يكون مسح عليهما، فيؤدي إلى نقض الطهارة، ولهذا قالوا: لا يسجد على كور العمامة، ويسجد وفي رجليه خفيه لهذه العلة.

ولا يلزم على هذا أن نمنع من الدخول بشمشك؛ لأنه أمن فيه هذا، وما رأيت عن أصحابنا رواية فيه، ولأنه لا يمنع أن يختص المنع بلباس دون لباس، كالمحرم منع من الخفين، دون النعلين، والله تعالى أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>