للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنه يبطل بالوصي والولي، ولأنه لا يجوز اعتبار الزوج بالأجانب كما لم يجز اعتباره بهم في الغسل، والدفن، والميراث.

واحتج: بأنه يرث بسبب فلا يتقدم على العصبات، دليله: المولى.

والجواب: أن سبب الزوج، أقوى ألا ترى أنه يستفيد الغسل والدفن، ولا يحجب عن الميراث بحال؟! والمولى بخلافه.

* * *

٧٣ - مَسْألَة: الأب والجد أولى بالصلاة من الابن:

ذكره الخرقي، وأبو بكر، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي رحمهما الله.

وقال مالك رحمه الله: الابن أولى.

دليلنا: أن الابن يقاد (١) به فلا يتقدم على الأب والجد، دليله: الأخ، والعم، وابن العم، وأن القصد من الصلاة طلب الدعاء، والترحم، والاستغفار، فوجب أن يكون أولاهم أقربهم لدعائه له، وأقربهم لإجابة دعائه، والأب أولى من الابن؛ لما فيه من الشفقة، والابن ربما فرح بموته، ولا ممنوع من التقدم على ابنه من الوجه الذي ذكرنا، فلا يجوز أن يتقدم عليه في الصلاة.


(١) في الأصل: يعاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>