للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبإسناده عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: الرجل أحق بغسل امرأته والصلاة عليها.

وأيضًا: فإن الصلاة عبادة تتعلق بالموت، فكان الزوج فيها مقدمًا على سائر العصبات، دليله: الغسل، والدفن.

ولأنه زوج فتقدم على الابن، دليله: إذا كان ابن الميتة منه.

فإن قيل: إذا كان منه إنما لم يتقدم عليه؛ لأنه يلزمه طاعة أبيه، وهذا المعنى لا يوجد في ابنها من غيره.

قيل: فيجب أن يتأخر عنه في سائر الصلوات المفروضات، ويجب أن يتقدم عليه في الغسل والدفن، وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي داود: من الناس من يتوقاه - يعني الصلاة بابنه - فإذا كان أقرأهم فأرجو أن لا يكون به بأس.

فقد أجاز تقدمه عليه، ولأنه ذكر لا يسقط إرثه بحال، فتقدم على الابن، والأخ، والعم، دليله: الأب.

أو نقول: فكان له ولاية في الصلاة، دليله: الأب، ولا يلزم عليه الأخ من الأم؛ لأنه يسقط إرثه بحال.

واحتج من ذهب إلى الرواية الثانية: بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}.

والجواب عنه: ما تقدم.

واحتج: بأنه ليس بعصبة فلا يملك الصلاة، دليله: سائر الأجانب.

<<  <  ج: ص:  >  >>