للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في رواية بكر بن محمد في المرأة تموت ولها أخ وزوج: الزوج أولى بالصلاة، أذهب إلى حديث أبي بكرة، صلى عليها ولم يأذن الأولياء.

وقال في رواية الأثرم: قد اختلفوا فقال بعضهم: الزوج، وقال بعضهم: غيره، وذكر حديث أبي بكرة ورآه يميل إليه.

وفيه رواية أخرى: والعصبات مقدمون، قال في رواية حنبل: إذا حضر الأب، والأخ، والزوج، الأب والأخ أولى من الزوج، فإذا لم يكن الأب والأخ فالزوج أولى.

وقال في راوية إسحاق بن إبراهيم: الأب أحق من الزوج.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: العصبات أولى إلا ابنها من الزوج، فإن الزوج يقدم عليه.

وقال الشافعي رحمه الله: جميع العصبات أولى منه.

وجه الرواية الأولى: ما احتج به أحمد رحمه الله، فروى أبو حفص بإسناده عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال: إن أبا بكرة تزوج امرأة من بني غدانة (١) فماتت، قال أبو بكرة - رضي الله عنه -: لو كنتم أحق بالصلاة عليها تركناكم، ولكنا نحن أحق بالصلاة عليها، فقال بنو غدانة: صدق صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو أعلم منا، فتقدم فصلى عليها.


(١) في الأصل: عبد العزيز بن بكر قال: تزوجت امرأة من بني عدانة، والتصويب من "تاريخ دمشق" (٦٢/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>