للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُدَّ على قبره ثوب.

وروى إبراهيم قال: قال سعد بن مالك - رضي الله عنه -: لما دفن النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ - رضي الله عنه - كان ممسكًا بناحية الثوب، وفي لفظ آخر: دخل قبر سعد فمدَّ عليه ثوبًا.

والجواب: أن هذا الخبر مرسل، والمرسل ليس بحجة عند الشافعي.

وعلى أنه محمول على أنه فعل ذلك خصوصًا له ليحجز بينه وبين الناس؛ لأنهم كثروا عليه، فحال بينهم وبينه، ولهذا روي أنه ألحده بنفسه.

واحتج: بأنه لما كان مسنونًا في حق المرأة يجب أن يكون مسنونًا في حق الرجل، كسائر المسنونات مثل: الدفن، والصلاة.

والجواب: أنه يبطل بستر الجنازة، فإنه مسنون في حقها غير مسنون في حق الرجل، وكذلك الزيادة في حق الأكفان على الثلاث مسنون في حقها غير مسنون في حقه مع أن المرأة جميعها عورة، والرجل ليس جميعه عورة، والله أعلم.

* * *

٩٤ - مَسْألَة: يسل الميت من قبل رأسه عند رجلي القبر:

نص على هذا في رواية حنبل وقد سئل: عن إدخال الميت؟ فقال: السل أهون على الناس، وهو أحب إليَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>