للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فعلَه - عليه السلام - بيانًا للآية، وفعلُه إذا ورد مورد البيان، اقتضى الوجوب.

قيل له: قد بين الواجب والمستحب، فنحمله على المستحب بما تقدم.

* * *

١٦١ - مَسْألَة: يجمع في الخطبة الأولى بين حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله - عز وجل -، وقراءة آية من القرآن، ويأتي في الثانية مثل ذلك:

ذكره الخرقي في مختصره (١)، وقد أومأ إليه - رحمه الله - في رواية أبي طالب (٢) - وقد سئل: عن الإمام يخطب يوم الجمعة، يجزئه أن يقرأ سورة من القرآن؟ - فقال: عمر - رضي الله عنه - قرأ (٣) سورة الحج على المنبر، قيل له: فيجزئه؟ قال: لا، لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله - عز وجل -،


(١) في ص ٦٠، وينظر: المغني (٣/ ١٧٣ و ١٨٠)، والمحرر (١/ ٢٣٥)، ومنتهى الإرادات (١/ ٩٥).
(٢) ينظر: الفروع (٣/ ١٦٧).
(٣) في الأصل: قراه، وأثر عمر - رضي الله عنه - أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: القرآن، باب: ما جاء في سجود القرآن، رقم (١٣)، وفي سنده من لم يسمّ، وقد جاء عنه - رضي الله عنه -: أنه قرأ سورة السجدة، وقد مضى تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>