للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن هذا قد انتقل عن الأصل، وصار فرضه القصر، فلم يلزمه الإتمام إلا بدليل.

واحتج: بأن من ليس له الجمع بين الصلاتين ليس له أن يقصر؛ قياسًا على المقيم.

والجواب: أنا لا نسلِّم هذا، بل له الجمع، وعلى أنه لا يجوز اعتبار من لم ينو الإقامة أصلًا بالمقيم، ألا ترى أن من لم ينو الإقامة فيما دون السبعة عشر، أو ثمانية عشر عنده، لا يجوز اعتباره بالمقيم؟ كذلك (١)، والله أعلم.

* * *

١٢٧ - مَسْألَة: إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب، ووَطَّنوا أنفسهم على الإقامة بها مدةً تزيد على أربعة أيام، أتمَّ:

وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية إسحاق بن منصور (٢)، وجعفر بن محمد (٣): .....................................................


(١) هكذا في الأصل، ولعله سقطت كلمة: ها هنا.
(٢) في مسائله رقم (١٧١٦).
(٣) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (٢/ ٣٩٣)، والمغني (٣/ ١٥٠)، وشرح الزركشي (٢/ ١٥٩)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢٢٨ و ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>