للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسافرًا، ولم ينو الإقامة في بلد.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١].

والجواب: أنه محمول على من عزم على الإقامة مدة بعينها؛ بدليل ما تقدم.

واحتج: بأن الأصل الإتمام، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. (١): أنه أقام بمكة ثمانية عشر يومًا، فكان يصلي ركعتين، وما زاد على ذلك، فيجب أن يكون باقيًا على الأصل؛ كما نقول في مدة المسح على الخفين.

والجواب: أنا قد روينا عنه - عليه السلام -: أنه أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر (٢)، وروينا عن (٣) جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، ..............


(١) أخرجه البخاري في أبواب: التقصير، باب: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر؟ رقم (١٠٨٠)، بلفظ: (أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يقصر)، وأما لفظ ثمانية عشر، فلم أجدها في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقد جاءت في حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -، أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: متى يتم المسافر؟ رقم (١٢٢٩)، والبيهقي، كتاب: الصلاة: باب: المسافر يقصر ما لم يجمع مكثًا، رقم (٥٤٧١)، وفي إسناده علي بن جدعان، ضعيف. ينظر: التلخيص (٣/ ٩٦٦).
(٢) مضى تخريجه في ص ٢٢.
(٣) كررها في الأصل مرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>