للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمنع الصلاة، ولهذا قال تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} وليس كذلك هؤلاء؛ لأنهم لم يكفروا بالبغي فهو كغيره من المعاصي.

ولأن أهل الحرب كفار لا ينفعهم الدعاء والاستغفار، وليس كذلك أهل البغي، وقطاع الطريق؛ لأنهم مسلمون فجاز الدعاء لهم والاستغفار، لأن القصد من الصلاة الدعاء.

واحتج: بأن علينا مباينتهم ومجانبتهم والتبرؤ منهم في حياتهم، فكان ذلك بعد موتهم أولى؛ لوقوع الإياس من توبتهم.

والجواب: أنه لا يجب التبرؤ منهم، وإنما يجب التبرؤ من فعلهم الذي هو البغي، وقطع الطريق، كما يجب التبرؤ من فعل الفساق الذي فسقوا به دون التبرؤ من إنابتهم، وسائر طاعاتهم، والله تعالى أعلم.

* * *

٦٠ - مَسْألَة: لا يغسل قتلى أهل العدل ولا يصلى عليهم:

ذكره أبو بكر، ورويناه على من قَتَله اللصوص، وهذا البناء يوجب أن تكون المسألة على روايتين، قلنا فيمن قتله اللصوص في المذهب الصحيح: أنه لا يغسل.

وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

وللشافعي رحمه الله قولان:

<<  <  ج: ص:  >  >>