للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالجمعة أشبهُ، وأما الفائتة، فليس إذا سقطت الجماعة فيها يجب أن تسقط حال الأداء؛ بدليل: أن الجمعة يجب فيها الجماعة، وإذا فاتت، وحصلت ظهرًا، لم تجب فيها الجماعة، ولأن الفائتة قد يتعذَّر فيها وجودُ الجماعة؛ لأنه لا يصح أداؤها خلف من هو مؤدٍّ، ونادر أن تتفق جماعة فاتتهم الصلاة، وأما المرأة، فليس إذا لم تجب عليها الجماعة، لم تجب على الرجال.

واحتج: بأن ما كان واجبًا في الصلاة، فإن تركه يبطلها؛ كسائر الشرائط والأركان؛ كالطهارة، والستارة، والقراءة، والنية، ونحو ذلك، فلو كانت الجماعة واجبة، لوجب أن تبطل الصلاة بتركها.

والجواب: أن الإحرام من الميقات واجب، وتركه لا يمنع صحة الحج، وكذلك إباحة المكان، وحمل السلاح، وكذلك على أصولنا إذا ترك التكبير عند تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود، وغير ذلك؛ فإن صلاته صحيحة، وإن كانت الأشياء واجبات، كذلك ها هنا، والله أعلم.

* * *

٩٠ - مَسْألَة: لا بأس بحضور العجوز الجماعة:

وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حنبل (١) - وقد سئل: في


(١) ينظر: الفروع (٢/ ٤٢٢)، ونقل نحوها صالح في مسائله رقم (٤٠٢)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>