للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]، وحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -: "صل قائمًا، فإن لم تطق، فجالسًا" (١)، وهذا عام في سائر الأحوال، وعلى أنا قد دللنا على ذلك من وجوه الشرع بحديث جعفر بن محمد - رضي الله عنهما - (٢)، وبالقياس، ثم نقابل هذا الاستصحاب بمثله، فنقول: أجمعنا على أن ذمته قد اشتغلت بفرض الصلاة، فإذا صلاها من قعود، فقد اختلفنا في براءة ذمته، فمن ادعى براءتها بعد اشتغالها وارتهانها، فعليه الدليل، والله أعلم.

* * *

١٠١ - مَسْألَة: لا يجوز اقتداء المفترِض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظهر بمن يصلِّي العصر في أصح الروايتين:

نص عليها في رواية أبي الحارث (٣): في إمام صلى بقوم، وهو ينوي النافلة، ومَنْ خلفَه يريد الفرض؟ لا تجزئهم صلاتهم، وإذا كان الإمام يصلي الظهر، وهو يريد العصر؟ يعيد الصلاة، ولا تجزئه. ونحو


(١) مضى تخريجه في (١/ ١٧١).
(٢) كذا في الأصل، ولعل المراد: جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه -، فهو الذي استدل به المؤلف كما في (٢/ ٣١٣، ٣١٤).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، والمغني (٣/ ٦٧)، والشرح الكبير (٤/ ٤١١)، والمبدع (٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>