داود، وعلى هذا يدل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ذبح قبل التشريق … " يريد الصلاة، وإذا كان المراد الصلاة قلنا بموجبه، وأنه لا يصلي صلاة العيد في السفر، وقد ذكرنا فيما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
٢٣ - مَسْألَة: لا يكبر خلف النوافل:
نص عليه في رواية حرب، وأبي داود، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
وقال الشافعي - رضي الله عنه - في أحد القولين: مثل قولنا.
وفي القول الآخر: يكبر.
دليلنا: ما تقدم من حديث جابر - رضي الله عنه -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر من صلاة الضحى يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات، وأخبر أن تكبيره كان خلف الفرض دون النفل.
ولأنها صلاة نافلة، فلا يستحب التكبير خلفها، دليله: النوافل المفعولة في عرفة.
فإن قيل: المعنى في ذلك اليوم أنه لا يستحب التكبير خلف الفرائض.