للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه سهو في أركان الصلاة، فلا يبطلها؛ كما لو سلم ناسيًا عن نقصان.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١)، ولم ينقل عنه: أنه [إذا] فاته أربع سجدات، قضى بعدها ثلاث ركعات.

والجواب: أن معناه: كما عَلِمْتموني أصلي، وقد ثبت عنه: أنه سها عن نقصان وزيادة، ولم تبطل صلاته، فكان ذلك دليلًا على مسألتنا.

* فصل:

والدلالة على أبي حنيفة: أنه شرع في الثانية قبل كمال الأولى، فلم يعتد بما فعله؛ كما لو ترك السجدتين.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لم يأت بأكثر أفعال الركعة، كذلك في مسألتنا؛ لأنه قد أتى بأكثر من أفعال الركعة.

قيل له: إذا أتى بتكبيرة الافتتاح، والقيام، والقراءة، والركوع، فقد أتى بأكثر أفعال الركعة، وبقيت عليه السجدتان، وهما أقل مما أتى به، فلم يصح قوله: إنه لم يأت بأكثر الركعة في الأصل، وعلى أن الأكثر لا يقوم مقام الركعة ها هنا؛ لأن السجدة الثانية باقية عليه، ولا بد من فعلها، ولو كان الأكثر قائمًا مقام الركعة، لوجب أن يسقط ما بقي منها، ولمّا لم يسقط، لم يصح قوله.


(١) مضى تخريجه في (١/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>