للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى بكر بن محمد عن أبيه عنه: أن الصلاة تبطل (١).

وروي عن مالك - رحمه الله - روايتان، مثل مذهبنا (٢).

وقال أبو حنيفة [- رحمه الله -] (٣): يسجد قبل السلام أربع سجدات متواليات (٤).

وقال الشافعي - رحمه الله -: يصح له ركعتان، ويقضي ركعتين (٥)، وهو قول داود (٦).

فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل: قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣].

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع صلاة المرء شيء" (٧).


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٥)، وقد جعل الرواية عن بكر بن محمد عن الإمام أحمد مباشرة، وينظر: مسائل الكوسج رقم (٣٣١)، مختصر الخرقي ص ٥٢، والمستوعب (٢/ ٢٧٠).
(٢) ينظر: المدونة (١/ ١٣٤ وما بعدها)، والكافي ص ٦٠، وبداية المجتهد (١/ ٢٦٣).
(٣) ليست موجودة في المخطوط، واستدركتها على طريقة المؤلف في ذكرها.
(٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٨١)، والتجريد (٢/ ٧٠٣).
(٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٢١)، ونهاية المطلب (٢/ ٢٥٩).
(٦) ينظر: المحلى (٤/ ١٦).
(٧) مضى تخريجه في (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>