للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه أقام ابن عمر - رضي الله عنهما - بأذربيجان (١) ستة أشهر يصلي ركعتين (٢).

وروى عن الليث بن سعد (٣): أنه قدره بأكثر من خمسة عشر (٤)، وقدره إسحاق بن راهويه بتسعة عشر (٥).

ثم لا نسلَّم هذا؛ فإنه يجوز إثباتها بالقياس عندنا، ولأننا قد بينا في غير هذا الموضع: أنهم قد أثبتوا ذلك بغير توقيف ولا اتفاق مقدارَ مسح الرأس، ومسح الخف، وقدر الخَرْق الذي يمنع المسح، وقدر مدة الرضاع.

* فصل:

والدلالة على أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام يقصر؛ خلافًا للشافعي


(١) منطقة تقع في الشمال الغربي لبلاد فارس. ينظر: معجم البلدان (١/ ١٢٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٣٣٩)، والأثرم، وساق سنده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٤٢)، وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثًا، رقم (٥٤٧٦)، وفي المعرفة (٤/ ٢٧٤)، وصحح إسناده ابن الملقن، وابن حجر، والألباني. ينظر: البدر المنير (٤/ ٥٤٦)، والتلخيص (٣/ ٩٦٩)، والإرواء (٣/ ٢٨).
(٣) ابن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت فقيه إمام مشهور)، توفي سنة ١٧٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥١٩.
(٤) ينظر: الاستذكار (٦/ ١٠٥)، والمغني (٣/ ١٤٨)، والمجموع (٤/ ١٧٢).
(٥) ينظر: جامع الترمذي، كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ رقم (٥٤٨)، ومسائل الكوسج، رقم (٥٤٥)، والأوسط (٤/ ٣٥٨ و ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>