- رحمه الله - هو: أنه نوى مدة لا تزيد على أكثر عدد اعتبر في الشهادة، فكان له القصر؛ دليله: الثلاث، وإن شئت قلت: نوى إقامة لا تزيد على مدتي المسح، ولأن الثلاث أحد مدتي المسح، فإذا نوى زيادة عليها يومًا، لم يمنع القصر؛ كاليوم، ولأنه نوى الإقامة في مدة تقصر عن أقل نصاب الإبل، وألفاظ اللعان، والواجب في نصاب الوَرِق، ولأنه نوى مدة تستغرق أوقات عشرين صلاة، فجاز له القصر؛ دليله: إذا نوى إقامة ثلاثة أيام غير اليوم الذي يدخل فيه، واليوم الذي يخرج فيه، تبنى المسألة: على أن اليوم الذي يدخل فيه ويخرج فيه معتبر من مدة الإقامة، حكمٌ معتبر بالأيام، فاعتبر بالأبعاض؛ دليله: الحيض، والنفاس، والمسح على الخفين، أو نقول: الإقامة حكمٌ يتعلق بمدة، فاعتبر بابتداء المدة؛ دليله: المسح، والعدة، والحيض، ولأن الإقامة مؤثرة في وجوب الصلاة، فوجب اعتبار حكمها عقيب سببها؛ دليله: البلوغ، والإفاقة من الجنون، ولأن اليوم الذي يخرج فيه إلى السفر يعتد به من سفره؛ لوجود مشقة، كذلك اليوم الذي يقيم فيه يجب أن يعتد به من إقامته؛ لزوال هذه المشقة.
فإن قيل: اليوم الأول يحتاج أن يشتغل بأموره، ويتأهب فيه، فتلحق المشقة أيضًا.
قيل له: حكم الإقامة لا يتغير بما يلحقه من المشقة في أموره، وإنما يتغير بالنية، ألا ترى أن اليوم الثاني، والثالث لا يكون مقيمًا فيهما؛ لعدم