واحتج: بأنها صلاة وجبت عليه في حال السفر، فلا يلزمه أن يتمها أربعًا؛ كما لو لم يدخل في الابتداء خلف مقيم.
والجواب: أن المعنى هناك: أنه لم يتعين عليه إتمامُها، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد تعين عليه إتمامها بالدخول فيها، فهو كما لو فاتته صلاة، فقضاها في السفر.
واحتج: بأن فرض المسافر يتغير بدخوله في صلاة الإمام المقيم، فخروجه عن حال الائتمام يرده إلى فرضه في الأصل في حال الانفراد؛ كما لو دخل في صلاة الجمعة مع الإمام، ثم أفسدها: أنه يرجع إلى فرضه في الأصل، كذلك ها هنا.
والجواب: أن الجمعة لا يمكن قضاؤها على صفتها في حال الانفراد، فألزمناه قضاءها على صفة الصلاة التي التزمها وأفسدها، والله أعلم، وله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.
* * *
١٣٢ - مَسْألَة: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين، فأحدث الإمام قبل أن يستكمل ركعتين، فقدم مقيمًا ليصلي بقية الصلاة، وجب على المسافرين أن يُتموا الصلاة أربعًا:
وهذا على الرواية التي تقول: إن صلاة الإمام لا تبطل بالحدث،