للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل يبني عليها، ويجوز له الاستخلاف (١)، رواها عبد الله (٢)، وصالح (٣)، ومهنا (٤).

فإن قلنا: صلاة الإمام تبطل، لا أن الاستخلاف لا يصح؛ لبطلان صلاة المأمومين لفساد صلاة الإمام، فإنه لا تصح هذه المسألة، وقد نص على البطلان في رواية أحمد بن سعيد (٤)، وبكر بن محمد (٥)، وهذه المسألة مبنية على الرواية الأولى.

وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - (٦).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يجب عليهم الإتمام (٧).

دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به" (٨)، وقال: "اقتدوا


(١) مضت في (١/ ٤٨٢، ٤٨٣).
(٢) في مسائله رقم (٥٢١ و ٥٢٣).
(٣) لم أجدها في مسائله، ولكن قد تفهم مما في مسائله رقم (٩٢٤ و ١٣٢٢)، وينظر: الروايتين (١/ ١٤١)، والنكت على المحرر (١/ ١٧٢).
(٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٤١).
(٥) لم أقف على رواية بكر، وينظر: المغني (٣/ ١٤٤)، والمبدع (١/ ٤٢٣)، والكافي (١/ ٣٨٥).
(٦) ينظر: الأم (٢/ ٣٥٩)، وروضة الطالبين (١/ ٣٩٣).
(٧) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٦٢)، وبدائع الصنائع (١/ ٤٩٥).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: الكافي ص ٦٩، وشرح الخرشي (٢/ ٥٥).
(٨) مضى تخريجه في (٢/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>