للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج المخالف: بأنهما أقرب تعصيبًا من الجد؛ لأنهما يدليان ببنوة الأب، والجد يدلي بأبوة الأب، وتعصيب البنوة أقوى.

والجواب: أنه لا اعتبار بهذا في الصلاة على الميت، بدليل: أن السلطان أولى بالصلاة من سائر العصبات على قولنا وقول مالك، وإن عدم منه هذه القوة.

ثم هذا المعنى يوجب تقديم الأخ على الأب؛ لأن تعصيبه يجري مجرى تعصيب البنوة، وعندك أن الابن مقدم على الأب، ولما لم يجر مجراه في التقدم على الأب، كذلك في باب الجد، والله أعلم.

* * *

٧٥ - مَسْألَة: لا يصلى على الميت حين طلوع الشمس، ولا حين غروبها، ولا حين قيامها:

نص على هذا في رواية حنبل فقال: يصلى على الميت بعد العصر ما لم تُطفَّل الشمس للغروب، وإذا بدأ حاجب الشمس يغيب أمسك حتى تصلي المغرب ثم يصلى عليها.

وقال أيضًا في رواية أبي طالب: إذا جيء بها في وقت صلاة الفجر؛ فإن كان في وقت يصلون فيه صلاة الفجر صلي عليها، وإن لم يكن وقتًا يصلون فيه صلاة الفجر لم يصلوا عليها، وكذلك إذا جيء بها بعد العصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>