وقال أيضًا في رواية المروذي: يكره الصلاة على الجنازة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، ونصف النهار، وعند غروبها.
وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله.
وقال الشافعي رحمه الله: تجوز الصلاة عليها في هذه الأوقات.
دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: ثلاث ساعات نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقبر فيهن موتانا أو نصلي فيهن: حين تطلع الشمس، ونصف النهار، وحين تغرب الشمس.
ولأنها نوع صلاة لم يشرع لها الأذان والإقامة، فجاز أن يمنع من فعلها في الأوقات المنهي عليها، دليله: النوافل التي لا سبب لها.
ولأن الصلاة على ضربين: نفل، وفرض، ثبت أن النفل منها ما يمنع منه في الأوقات المنهية، وهي التي لا سبب لها، يجب أن يكون الفرض ينقسم منه ما يمنع من فعله في الأوقات [المنهية](١)، وليس إلا الجنازة.
واحتج المخالف: بأنها صلاة لها سبب، فجاز فعلها في هذه الأوقات، دليله: قضاء الفوائت.
والجواب: أن تلك فرض على الأعيان، فهي آكد، فجاز تعجيل قضائها في عموم الأوقات.
أو نقول: تلك صلاة يشرع لها الأذان والإقامة في الأصل، وهذه لم يشرع لها فهي كالنوافل.