للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبلة، كذلك ها هنا.

فإن قيل: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على جنب" الجنب: هو الضلع، فإذا صلى مستلقيًا، فهو على جنبه.

قيل له: هذا خلاف اللغة؛ لأنه يقال: صلى [على] (١) جنبه، وصلى على ظهره.

فإن قيل: إذا صلى على جنب، صار وجهه إلى المشرق، ووقع نظره وإيماؤه إليه، ألا ترى أنه لو نهض على هيئته، حصل متوجهًا إلى ناحية المشرق.

قيل له: قد بيّنا أنه متوجه (٢) إلى القبلة، فسقط هذا، ولو جاز أن يقال هذا في الجنب، جاز أن يقال في المستلقي: إنه مستقبل بوجهه إلى السماء، وليس تلك جهة القبلة، ولكن لما أجمعنا على فساد هذا، وقلنا: بل هو مستقبل للقبلة بالإيماء، كذلك في الجنب، ولا فرق بينهما، وعلى هذا يُوجب أن لا يكون المدفون في اللحد متوجهًا إلى القبلة؛ لأنه لو جلس، كان على غير القبلة، والله أعلم.

* * *

٩٣ - مَسْألَة

لا يصح ائتمام القادر على القيام بالعاجز عنه إلا في موضع،


(١) ليست في الأصل، وبها يتم الكلام.
(٢) في الأصل: متوجهًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>