في الانفضاض عنه في صلاة الخوف، فلهذا كان له أن يصلي الجمعة، ولا عذر لهم في مسألتنا، فهذا لم يكن له أن يصلي جمعة.
والثاني: إذا انفضوا في مسألة الخوف، فهو يتوقع من يجيء فيصلي معه الركعة الثانية، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه لا يتوقع غير من كان معه أن يصلي بهم.
واحتج: بأن الإمام لا يمكنه أن يحترز عن انفضاضهم بعد الإحرام، فوجب أن يكون معفو [اً] عنه.
والجواب: أنه في الابتداء أيضًا لا يمكنه الاحتراز قبل الدخول في الصلاة، ومع هذا، فوجوده شرط، وعلي أنا لا نوجب عليه جمعهم، وإنما يقال له: صلِّها (١) ظهرًا.
واحتج: بأن النية شرط في الابتداء دون الاستدامة، كذلك العدد.
والجواب: أن استصحاب النية شرط في الابتداء والاستدامة، وإنما لا يجب استدامة ذكرها، والله أعلم.
* * *
١٤٨ - مَسْألَة: إذا زُحم المأموم في السجود، فلم يتمكن من السجود على الأرض، وتمكن من السجود علي ظهر إنسان، لزمه ذلك: