نص عليه في رواية أبي داود، وعبد الله، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي - رضي الله عنهما -.
وقال مالك رحمه الله: يرفعها في تكبيرة الإحرام.
دليلنا: ما روى النجاد عن بكر بن سوادة (١): أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يرفع يديه في كل تكبيرة في صلاة العيد وفي صلاة الجنازة، ولأنها تكبيرة يُؤتى بها في حال القيام، وكان من سنتها الرفع، دليله: تكبيرة الإحرام.
واحتج المخالف: بأنه تكبير ليس بركن، فلم يسن له الرفع، دليله: تكبيرات السجود.
والجواب: أن ذلك لا يؤتى به في حال القيام، فهو كتكبيرة الإحرام، والله أعلم.
* * *
١٢ - مَسْألَة: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبير:
نص عليه في رواية عبد الله فقال: إذا كبر أول تكبير يقول: سبحانك