للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:

نص عليه في رواية أبي داود، وعبد الله، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي - رضي الله عنهما -.

وقال مالك رحمه الله: يرفعها في تكبيرة الإحرام.

دليلنا: ما روى النجاد عن بكر بن سوادة (١): أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يرفع يديه في كل تكبيرة في صلاة العيد وفي صلاة الجنازة، ولأنها تكبيرة يُؤتى بها في حال القيام، وكان من سنتها الرفع، دليله: تكبيرة الإحرام.

واحتج المخالف: بأنه تكبير ليس بركن، فلم يسن له الرفع، دليله: تكبيرات السجود.

والجواب: أن ذلك لا يؤتى به في حال القيام، فهو كتكبيرة الإحرام، والله أعلم.

* * *

١٢ - مَسْألَة: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبير:

نص عليه في رواية عبد الله فقال: إذا كبر أول تكبير يقول: سبحانك


(١) في الأصل: هوادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>